مركز المعجم الفقهي

4090

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 41 من صفحة 170 سطر 10 إلى صفحة 171 سطر 1 و ( الثالث ) من حقوق الآدمي ( ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات ، وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ) كالقرن ونحوه لا الظاهرة كالعرج ونحوه ، وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا بلا خلاف أجده في ثبوت ذلك بشهادتهن منفردات كما اعترف به في كشف اللثام ، لمسيس الحاجة وللمعتبرة المستفيضة . كصحيح العلاء عن أحدهما ( عليهما السلام ) " سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء " وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه " وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : " تجوز شهادة النساء وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس "